Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 506

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة [العيب موجب الرد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فيجوز.

ومنها: إذا قطع البائع أذن الشّاة بحيث لا تصلح للتّضحية بها، ثبت الرّدّ.

ومنها: إذا اشترى داراً ثم وجد بها خللاً في أساساتها يضرُّ بها، ثبت الرّدّ، لأنّ هذا العيب ينقص القيمة والمنفعة.

ومنها: إذا اشترى مزرعة على أنّ بها ماء لسقي زرعها ثمّ وجد ماء بئرها ناضباً، ثبت الرّدّ، لأنّ هذا العيب يضرّ بالمزرعة ضرراً بيّناً.

ومنها: إذا اشترى دابّة فوجدها ذات جماح أو تعضّ من يقربها. ثبت الرّد كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 506 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.