Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 537

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الخامسة والستون بعد المئة [التعزير]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الخامسة والسّتّون بعد المئة [التّعزير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما فيه التّعزير من الحقوق كالضّرب والشّتم فإنّه يجري فيه التّحليف، ولا يسقط بالتّقادم، وتقبل فيه شهادة النّساء، كسائر الحقوق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّعزير إنّما يكون عقاباً على جرائم غير الحدود، ومقدار التّعزير يعود إلى اجتهاد الحاكم ونظره في مقدار الرّادع عن الجريمة. ولكن هل يجوز أن يبلغ بالتّعزير الحدّ أو لا يجوز؟ أو يزيد عن الحدّ؟ خلاف.

ومفاد القاعدة ثلاثة أحكام: الأوّل: أنّ التّعزير يجري فيه التّحليف من المدّعى عليه عند عدم البيِّنة من المدّعي أي أن يوجه اليمين على المدّعى عليه المنكر للحقّ فإذا حلف سقطت الدّعوى - وإن نكل عن اليمين عُزِّر.

والثّاني: أنّ الجرم التّعزيري لا تسقط عقوبته بالتّقادم، خلافاً للحدود عند بعض الفقهاء.

والثالث: أنّ الجرم الّذي يستحق فيه فاعله التّعزير تقبل فيه شهادة النّساء خلافاً للحدود.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 537 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.