Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 539

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الخامسة والستون بعد المئة [التعزير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والسّتّون بعد المئة [العدل في موجب الفسخ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه، كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد الصّحيح ينعقد بالتّراضي بين العاقدين، ومقابل ذلك لا ينفسخ إلا بتراضيهما على الفسخ، ولفظ العقد عامّ شامل لكلّ أنواع العقود.

فمفاد القاعدة: أنّه إذا جاز لأحد المتعاقدين فسخ العقد بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ فإن للعاقد الآخر الحقّ في الفسخ بسبب مثله؛ لأنّ العاقدين متساويان في حقوق العقد وواجباته. ولكن ليس معنى ذلك أنّه يجب تراضي العاقدين على الفسخ, لأنّ الفسخ قد يتراضى عليه العاقدان، وقد يرفضه أحدهما فيجبر عليه بالقضاء إذا ثبت أنّ في العقد ضرراً على طالب الفسخ، أو وجد في المعقود عليه ما يلزم البائع أو العاقد الآخر بالفسخ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 539 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.