Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 541

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والستون بعد المئة [الصريح]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّابعة والسّتّون بعد المئة [الصّريح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحاً فيه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الصّريح: هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ البيع.

الكناية: هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له في اللغة. كلفظ الهبة إذا أريد به البيع.

فألفاظ العقود قد تكون صريحة تدلّ على العقد المراد باللفظ اللغوي الموضوع للدّلالة عليه. وقد تكون غير صريحة أي أنّها تدلّ على عقد آخر، ولكن لا بدّ من قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي للفظ.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ لفظ عقد استعمل صراحة فيما وضع له لا يجوز أن يكون كناية عن غيره، وبالأحرى أن لا يكون صريحاً فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 541 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.