Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 549

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والسبعون بعد المئة [ما لا يجب على الأجير أداؤه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والسّبعون بعد المئة [ما لا يجب على الأجير أداؤه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما لا يتعيّن على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجزئ فيه النّيابة (١).

وفي لفظ: كلّ ما لا يتعيّن على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح (٢). عند الشّافعي ﵀.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يتعيّن على الإنسان فعله ويجب عليه فإنّه لا يجوز أن يُسْتَأجر على فعله كالصّلاة. ولكن ما لا يجب على الأجير أداؤه - بحسب شروط العمل الذي استؤجر عليه - فإنّه يصحّ ويجوز أن يستأجر على فعله، لكن بشرط أن تجوز فيه النّيابة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

استأجر رجلاً أو رجالاً على أن يبنوا له بيتاً، فالإجارة صحيحة جائزة؛ لأنّ بناء البيوت للآخَرين لا تجب على البنائين.

ومنها: إذا دفع مالاً لآخر على أن يصلّي عنه أو يصوم، فلا تجوز هذه الإجارة؛ لأنّ الصّوم والصّلاة واجبين على الأجير كما هما

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 549 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.