Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 561

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثمانون بعد المئة [العقد على العين والمنفعة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّمانون بعد المئة [العقد على العين والمنفعة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيع والإجارة عقدان مترابطان متّفقان في كثير من شروطهما، فإن العقد على المنفعة - وهو الإجارة - كالعقد على العين - وهو البيع، فما منع العقد على العين منع العقد على المنفعة كذلك، وما لم يمنع العقد على العين لا يمنع العقد على المنفعة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد البيع على ملك في دار مملوكة لبائعها - ولا يوجد ما يمنع من إتمام العقد فإنّ هذه الدّار يجوز العقد على منافعها بعقد الإجارة، فالمؤجّر كالبائع والمستأجر كالمشتري.

ومنها: إذا لم يجز عقد بيع على عين مغصُوبة لم يجز بالمقابل العقد على منفعتها؛ لأنّ الغصب كما يمنع بيع العين يمنعُ إجارتها.

ومنها: الإعارة جائزة, لأنّ بيع المستعار جائز؛ إلا أن يكون مغصوباً، أو آلة لهو يحرم بيعها والانتفاع بها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 561 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.