Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 564

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والثمانون بعد المئة [الموضوع الشرعي واللغوي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والثّمانون بعد المئة [الموضوع الشّرعي واللغوي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما له موضوع شرعي ولغوي إنّما ينصرف المطلَق منه إلى الموضوع الشّرعي (١)، لأنّ الظّاهر من صاحب الشّرع التّكلم بموضوعاته.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها نوع صلة وارتباط بالقاعدة السّابقة.

إذ مفادها: أنّ كلّ تصرّف أو قول له وجهان: شرعي ولغوي - وصدر عن صاحب الشّرع مطلقاً عن التّقييد بأحد الوجهين - فإنّه ينصرف إلى الموضوع الشّرعي دون اللغوي؛ لأنّ الظّاهر والرّاجح من صاحب الشّرع التّكلم بالموضوعات الشّرعيّة لا الموضوعات اللغوية، فإنّه ﵊ جاء لبيان الشّرعيات لا لبيان اللغويات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ألفاظ الوضوء والصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ، والإيمان، والنّفاق، والكفر وغيرها عند الإطلاق إنّما تنصرف ولا يفهم منها إلا المراد الشّرعي والمقصود الشّرعي والدّلالة الشّرعيّة لا المعاني اللغوية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 564 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.