Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 567

  1. حرف الكاف
  2. القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والثمانون بعد المئة [نية الشرط المبطل]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القواعد الرّابعة والخامسة والسّادسة والثّمانون بعد المئة [نيَّة الشّرط المبطل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً (١).

قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي ﵀ في الصّرف (٢).

وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده (٣).

وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد.

فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 567 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.