Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 569

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والثمانون بعد المئة [المقارن المانع - الطارئ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والثّمانون بعد المئة [المقارن المانع - الطّارئ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما لو قارن لمنع. فإذا طرأ فعلى قولين (١).

وفي لفظ: المانع الطّارئ هل هو كالمقارن (٢)؟ وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقارن: المصاحب للعقد أو التّصرف.

فمفاد القاعدة: أنّ ما يؤدّي إلى بطلان العقد أو التّصرف إذا صاحب إنشاء العقد أو التّصرف، أنّه إذا تمّ العقد ثمّ وجد ذلك فهل يبطل العقد أو التّصرّف أو لا يبطله؟

قولان عند الشّافعيّة بالبطلان وعدمه، عدا بعض المسائل مقطوع فيها بالبطلان، والتّرجيح مختلف تبعاً لاختلاف المسائل والفروع، وينظر القاعدتان، ٣٨، ٤٩١ من قواعد حرف الهمزة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وُجد ماء دون القُلّتين فيه نجاسة ثم طرأ عليه ماء كثَّره فزاد على القلّتين فهل يطهر؟ الأرجح طهارته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 569 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.