Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 576

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والتسعون بعد المئة [البينة - التحليف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئة [البيِّنة - التّحليف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما يترتّب عليه البيِّنة يترتّب عليه التّحليف، سوى بيِّنة أقيمت لإثبات الخصومة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالبيِّنة: الإشهاد، ويكون من طرف المدَّعي.

والتّحليف: هو توجيه اليمين على المدعى عليه، عند عدم بيّنة المدَّعي.

فمفاد القاعدة: أنّ الدّعوى إذا قبلت البيّنة لإثباتها، يقبل فيها أيضاً تحليف المدّعى عليه عند عدم بيّنة المدَّعِي.

ولكن خرج عن ذلك صورة: وهي: إذا أقام المدّعي دعوى لإثبات الخصومة، ولا بيِّنة عنده وطلب تحليف المدّعى عليه فلا يمكن ذلك؛ لأنّ اليمين لا تكون إلا في دعوى صحيحة وإثبات الخصومة ليس دعوى صحيحة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل ادّعى على ميّت ديناً، وقدَّم الوصي إلى القاضي، فجحد الوصي. وطلب المدّعي من القاضي تحليف الوصي، لا يحلفه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 576 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.