Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 302

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [تقارن الحكم والمنع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

قال: مع موتي أو موتك لم تطلق في رواية مهنا (١). لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق.

ومنها: إذا قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم ملكها، لم تطلق؛ لاقترانه بالانفساخ.

ومنها: إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام الولد وورث منه. نص عليه ولم يثبت عن أحمد ﵁ خلافه. ويلزم من توريثه أثبات الحكم المقترن بمانعه (٢).

أي أن توريث الأولاد المحكوم بإسلامهم مع وجود مانع الإرث وهو اختلاف الدين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 302 (SanadKitab #14596, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.