Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 579

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والتسعون بعد المئة [العوض - المهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فالشّافعي ﵀ لا يرى أنّ للمهر حدّاً أدنى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يجوز أن ينكح الرّجل المرأة على الدّرهم وأقلّ من الدّرهم، وأقلّ ما له ثمن، إذا رضيت المرأة المنكوحة، وكانت ممّن يجوز أمرها في مالها.

ومنها: يجوز أن تنكح المرأة رجلاً على أن يخيط لها ثوباً، أو يبني لها داراً، أو يخدمها شهراً، أو يعمل لها عملاً مهما كان، أو يعلّمها قرآناً مسمّى، أو يعلّم لها ولداً، وما أشبه ذلك (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 579 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.