Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 587

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئة [البيع والإجارة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والتسّعون بعد المئة [البيع والإجارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإجارة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة واضحة المعنى صحيحة المبنى، حيث إنّ الثّمن في البيع عوض عن السّلعة، والأجرة في الإجارة عوض عن المنافع. بل إنّ عقد الإجارة في الحقيقة عقد بيع، وهو بيع المنفعة كما هو عند الإمام الشّافعي ﵀.

فلذلك كلّ ما صلح ثمناً للمبيع في عقد البيع يصلح أجرة للمؤجَّر في عقد الإجارة. وبالمقابل فإنَّ ما لا يصلح ثمناً في البيع لا يصلح أجرةً في الإجارة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

باع أرضاً بألف دينار. وأجر عمارة بألف مثلها.

ومنها: باع سيّارة وجعل ثمنها خمراً أو خنزيراً فالبيع باطل؛ لأنّ الخمر والخنزير ليسا مالاً عند المسلم.

فكذلك إذا أجّر بيتاً على خمر أو خنزير فالأجرة باطلة وعقد الإجارة باطل كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 587 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.