Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 607

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد المئتين [المشكوك فيه]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة عند مالك رحمه الله

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا شكّ هل طلّق أو لم يطلّق. بقيت العصمة؛ لأنّ الطّلاق هو سبب زوال العصمة وقد شككنا فيه فنستصحب الحال المتقدّمة - وهي يقين النّكاح.

ومنها: إذا شككنا في زوال الشّمس فلا تجب صلاة الظّهر.

ومنها: إذا شككنا في دخول الشّهر فلا يجب الصّوم.

ومنها: إذا شككنا في الطّهارة فإنّا لا نقدم على الصّلاة حتى نتطهّر.

ومنها: إذا شككنا في الحيض فلا تمتنع عن الصّلاة ولا يمتنع عنها زوجها حتى ترى الدّم.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة عند مالك ﵀:

إذا شكّ في بقاء طهارته المتيقّنة فعليه الوضوء؛ لأنّ الشّكّ في الطّهارة يوجب الشّكّ في صحّة الصّلاة الواقعة سبباً مبرئاً للذّمّة، والذّمّة أعمرت بوجوب الصّلاة يقيناً فلا تبرأ الذّمّة بالمشكوك فيه، وأيضاً "إنّ الشّكّ في الشّرط مانع من ترتّب المشروط" كما تقدّم بيانه (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 607 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.