Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 306

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [الواجب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [الواجب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا ثبت بقاء الواجب صح إسقاطه بأدائه (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً جازماً، وحكمه ترتب الثواب على فعله والإشعار بالعقاب على تركه.

وتفيد هذه القاعدة أن الواجب إذا ثبت في ذمة المكلف فلا يسقط ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه أو بدله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بانت من المظاهر امرأته ثم كفر عنها وهي تحت زوج غيره أو مرتدة لاحقة بدار الحرب جازت الكفارة عنه. لأن الحرمة الثابتة بالظهار باقية بعد البينونة والكفارة واجبة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 306 (SanadKitab #14596, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.