Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 627

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والعشرون بعد المئتين: [القضاء على الغائب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والعشرون بعد المئتين: [القضاء على الغائب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلُّ مَن ادُّعِي قِبَلَه حقّ لا يثبت إلا بقضاء على الغائب قُضِي عليه وعلى الغائب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنّ الحقّ المدَّعى لا يثبت إلا على حاضر أو وكيل غائب؛ لأنّ الحكم على الغائب قبل سماع أقواله أو وكيله لا يجوز؛ فلعله لو حضر أو وكّل أبدى دفعاً للحقّ المطلوب.

لكن مفاد القاعدة: أنّه إذا ادِّعي على حاضر حقّ، وهذا الحقّ لا يثبت إلا بقضاء على غائب لصلته به، فإنّ القاضي يقضي على الحاضر والغائب؛ حيث إنّ القضاء على الغائب جاء تبعاً للقضاء على الحاضر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل ادّعى على آخر عند قاضٍ أنّه قال له: اضمن لفلان مالَه عليَّ من المال. وأنّه ضمِن له ذلك، وأدّى لفلان ألفاً كانت له على الآمر، وأقام على ذلك بيِّنة. فإنّ القاضي في هذه الحالة يقضي على المدّعَى عليه بالمال، وكان ذلك أيضاً قضاء على الغائب بالقبض.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 627 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.