Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 630

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئتين
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

من رجس المعاصي وليطمئن النّاس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم وأمن حياتهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزّنا حدّ له الشّرع حداً للبكر والثّيب. فإذا ضاجع رجل امرأة لا تحلّ له ونال منها غير أنّه لم يجامعها. فهذا لا يحدّ ولكن يعزر بحسب ما يرى الحاكم من عقوبة رادعة.

ومنها: غصب مالاً، أو أخذه من غير حرز، فلا يقام عليه حدّ السّرقة ولكن يعزر بعقوبة رادعة.

ومنها: من أفطر في رمضان وهو مقيم صحيح.

ومنها: المسلم الّذي يبيع الخمر أو يصنعه أو يأكل الرّبا ولا يرجع فإنّه يعزر ويحبس.

ومنها: المغني والمخنث والنّائحة يعزرون ويحبسون حتى يتوبوا.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

ذوو الهيئات - أي ذوي الشّرف والعلم - في عثراتهم. إذ تقال عثراتهم للحديث (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 630 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.