Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 641

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئتين [قول الضامن]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والعشرون بعد المئتين [قول الضّامن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مَن حصل عليه ضمان بعقد أو قبض، فالقول فيه قوله (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الضّمان: من ضمن يضمن إذا التزم. فمن التزم شيئاً بعقد أو قبض ثمّ اختلف فيه - أيّ في مقدار الضّمان - فإنّ القول فيه قول الضّامن الملتزم مع يمينه؛ لأنّه مدّعى عليه، وعلى الآخر البيِّنة؛ لأنّه مدّعي الزّيادة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تزوّج رجل امرأة على ناقة بعينها، أو بستان بعينه، وقبل أن يسلّم المهر للزّوجة ماتت النّاقة أو تلف البستان. واختلفا في قيمة النّاقة أو البستان، فإنّ القول في القيمة قول الزّوج مع يمينه.

ومنها: إذا أتلف المودَع الوديعة أو استهلكها واختلف مع المودِع في قيمتها، فالقول قول المودَع الأمين مع يمينه في القيمة، وعلى المودِع البيِّنة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 641 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.