Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 643

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثلاثون بعد المئتين [الحلف]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّلاثون بعد المئتين [الحلف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مَن حلف على فعل نفسه حلف على البت نفياً كان المحلوف عليه أو إثباتاً، ومن حلف على فعل غيره، فإنّ كان على إثبات حلف على البتّ أيضاً؛ لأنّه يسهل الوقوف عليه كما أنّه يشهد به - وإن كان على نفي فيحلف على نفي العلم؛ لأنّ النّفي المطلق يعسر الوقوف على سببه، ولهذا لا تجوز الشّهادة على النّفي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال وينظر قواعد حرف الهمزة رقم ٣١٢، ٣١٣، وقواعد حرف الحاء رقم ١٢٠.

ومفادها: أنّ المحلوف عليه أحد شيئين: إمّا على إثبات فعل، وإمّا على نفي فعل.

وإثبات الفعل نوعان: لأنّه إمّا إثبات فعل نفسه، وإمّا إثبات فعل غيره.

ونفي الفعل كذلك نوعان: إمّا نفي فعل نفسه، وإمّا نفي فعل غيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 643 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.