Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 663

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئتين [الاجتهاد الجزئي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وهذا في كلّ مسألة اجتهاديّة لا نصّ فيها بخصوصها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المجتهد في القبلة، هو العالم بأدلّتها، وإن كان جاهلاً بأحكام الشّرع - فيجب عليه أن يتوجّه في صلاته إلى جهة القبلة الّتي استدلّ عليها باجتهاده.

ومنها: من اجتهد في أنّ الخلع فسخ فليس له أن يقلّد من اجتهد ورأى أنّ الخلع طلاق (١).

ومنها: من اجتهد في إيقاع الطّلاق البات بالقول "عليَّ الحرام" لا يقلد من رأى أنّ هذا القول لا يترتَّب عليه حكم الطّلاق، بل عليه أن يعمل باجتهاد نفسه دون اجتهاد غيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 663 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.