Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 666

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الأربعون بعد المئتين [العلم أو الجهل بالتحريم والجهل بوجوب العقوبة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته كحر يقتل عبداً، أو مسلم يقتل ذمّيّاً. ثمّ تقوم البيِّنة بأنّ المقتول قد أعتق، فأصبح حرّاً، أو أسلم. فهل على القاتل قصاص؟ قولان: قول بأنّه لا قصاص عليه، وهو أضعف القولين. وعلى هذا تكون مستثناة.

ومنها: لو شهد رجلان على رجل بقتل فقُتِل ثم رجعا عن شهادتهما. وقالا: تعمدنا الشّهادة الباطلة، ولكن ما عرفنا أنّه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص في الأصحّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 666 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.