Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 669

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والأربعون بعد المئتين [اليمين على مقبول القول]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والأربعون بعد المئتين [اليمين على مقبول القول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مَن قُبل قوله فعليه اليمين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق في أكثر من قاعدة: أنّ مَن يقبل قوله هو المتمسّك بالظّاهر والأصل وهو المنكر وهو المدّعَى عليه لأنّه الأصل. ومن لا يقبل قوله هو المتمسّك بخلاف الأصل وهو المدّعِي، فعليه البيِّنة.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ متمسّك بالظّاهر والأصل يقبل قوله لكن عليه اليمين لنفي المدَّعى به عليه. بناء على الحديث "البيِّنة على المدّعِي واليمين على المدَّعى عليه المنكر" (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأمين غير ضامن. فالقول قوله في هلاك الوديعة بغير تعدٍّ منه أو تقصير في حفظها، أو في ردّها على صاحبها. ولكن عليه اليمين لنفي الضّمان عن نفسه.

ومنها: إذا اختلفا في قيمة المتلَف، فالقول قول النّافي للزّيادة مع يمينه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 669 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.