Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 688

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئتين [الوطء الحرام]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة الثّالثة والخمسون بعد المئتين [الوطء الحرام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مَن وطئ وطأً حراماً - وهو عالم بتحريمه - فعليه الحد (١). إلا في صور

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوطء الحرام: هو النّكاح غير الشّرعي. وهو إتيان امرأة لا تحلّ له، وهو عالم بتحريم ذلك عليه. فكلّ مَن فعل ذلك فعليه الحدّ. الجلد مئة وتغريب عام إن كان بكراً أو الرّجم بالحجارة حتى الموت إن كان محصناً. وهذه هي عقوبة الزّاني وحدُّه ذكراً كان أو أنثى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زنا بامرأة لا تحلّ له وهو عالم بحرمتها عليه فيجب إقامة الحدّ عليه. وعليها إذا كانت مطاوعة عالمة بالحرمة.

ومنها: مَن وطئ زوجة أبيه، وهو عالم بتحريمها عليه، أو أَمَة أبيه، وهو عالم بتحريمها عليه. وجب إقامة الحدّ عليه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا وطئ جارية ابنه - وقال: علمت أنّها حرام. لا يُحَدّ ولكن يعزر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 688 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.