Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 704

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الحادية والستون بعد المئتين [مؤونة الرد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والسّتّون بعد المئتين [مؤونة الرّدّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤونة الرّدّ، وإن كانت يد أمانة فلا (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليد يدان: يد ضمان، ويد أمانة.

فمن أخذ شيئاً لغيره - وهو مضمون عليه - أي يغرم قيمته أو ثمنه عند الهلاك أو الاستهلاك - فيجب عليه مؤونة أو نفقة ردّ ذلك الشّيء لصاحبه.

وأمّا إذا كانت يده يد أمانة - أي غير مضمون عليه إلا إذا تعدّى أو قصّر في الحفظ - فإنّ مؤونة الرّدّ ونفقته على صاحب الأمانة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من غصب شيئاً وجب عليه ردّه لصاحبه. وإذا كان ردّه يحتاج إلى نفقة فهي على الغاصب.

ومنها: العاريَّة - على القول بأنّها مضمونة - وهو الصّحيح للحديث - فعلى المستعير مؤونة الرّدّ، فمن استعار سيّارة فعليه ردّها، ومؤونة ردّها عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 704 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.