Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 707

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والستون بعد المئتين [اليمين للدفع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

والثّاني: أنّ يمينه لإرادة دفع الفسخ الّذي تطلبه المرأة بقولها: لم يطأها. فإذا حدث وطلّق هذا الزّوج زوجته هذه ثمّ أراد رجعتها وهي مصرّة على إنكار الوطء فإنّه لا يمكَّن من استرجاعها؛ لأنّ اليمين المحلوفة كانت لدفع الفسخ؛ لا لإثبات الرّجعة. والقول قولها.

ومنها: المُوْلي إذا ادّعى الوطء والمرأة تنكر، فحكمه حكم العنين.

ومنها: إذا قال المشتري: العيب قديم. وقال البائع: بل حادث. فصدقنا البائع بيمينه، ثمّ جرى بعده الفسخ بتحالف، وأخذ البائع يطالب المشتري بأرش العيب الّذي أثبت حدوثه بيمينه، لم يكن له؛ لأنّ يمينه صلحت للدّفع فلا تصلح لشُغْل ذمّة الغير، بل للمشتري الحلف - الآن - بأنّ العيب ليس حادثاً عنده؛ لدفع الأرش.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 707 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.