Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 715

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة والستون بعد المئتين [كلمة "كلما" لغوية فقهية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ (١).

ومنها: قول الشّاعر:

وقولي كلَّما جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحي

ومنها: إذا قال رجل لامرأته: كلّما ولدت ولداً فأنت طالق. فولدت ولدين في بطن واحد. كانت طالقاً بالولد الأوّل منهما؛ لوجود شرط الطّلاق، وهو ولادة الولد، ثمّ تصير معتدّة. فلمّا وضعت الولد الثّاني حكم بانقضاء عدّتها؛ لأنّها معتدّة وضعت جميع ما في بطنها. والولد الّذي تنقضي به العدّة لا يقع به طلاق؛ لأنّها بعد وضع الولد الثّاني ليست في نكاحه، ولا في عدّته، حيث طلقت بوضع الولد الأوّل ولكن لو ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد لوقعت عليها تطليقتان وتنقضي العّدة بوضع الولد الثّالث.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 715 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.