Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 719

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والسبعون بعد المئتين [عقد العقد وإبقاؤه لدفع الضرر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والسّبعون بعد المئتين [عقد العقد وإبقاؤه لدفع الضّرر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضّرر - أو إلغاؤه ونقضه - يجوز إبقاؤه لدفع الضّرر بطريق الأَوْلى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا كان يجوز عقد العقد - أي عقد كان - لدفع الضّرر عن العاقدَين أو أحدهما، فإنّه يجوز كذلك إلغاء العقد ونقضه أو إبقاؤه لدفع الضّرر بطريق الأوْلَى، فالنّقض أو الإثبات والإبقاء لدفع الضّرر واجب؛ لأنّ الضّرر مدفوع ومرفوع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عقدا عقد بيع طعام لدفع ضرر عن المشتري - وهو الحاجة إلى الطّعام - والبائع - لحاجته إلى الثّمن - ثمّ ظهر أنّ الطّعام فاسد، فهنا يجب نقض العقد ورفعه وإلغاؤه دفعاً للضّرر عن المشتري.

ومنها: إذا استأجر بيتاً لسكناه، ثمّ انقطع شرب البيت أو خرب جانب منه، فإنّ الإجارة تنقض دفعاً للضّرر عن المستأجر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 719 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.