Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 721

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئتين [الكناية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والسّبعون بعد المئتين [الكناية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإن كان معناه ظاهراً في اللغة. سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز (٢).

فإذا تضمّن الكلام كناية فإنّما ينصرف المراد بها إلى المعنى الثّابت بدلالة الكلام ومقتضاه لغة، إلا إذا قامت الدّلالة على إرادة غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: وهبتك ابنتي هذه. وشهد بذلك شاهدان. فيكون هذا عقد نكاح صحيح إذا استعير لفظ الهبة هنا للنّكاح لاتّصال بينهما من حيث السّببيّة، ولقيام القرينة الدّالّة على إرادة النّكاح من إحضار

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 721 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.