Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 737

  1. حرف اللام
  2. القاعدة التاسعة [العرف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة [العرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

للعرف عِبرة في معرفة المراد بالاسم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى العرف والعادة. والمراد بالعرف هنا: العرف اللغوي وهو دلالة اللفظ في اللغة.

والعِبرة: الأثر والاعتداد.

والمراد بالاسم: اللفظ المنطوق به.

فمفاد القاعدة: أنّه يعتدّ بالعرف اللغوي ودلالته من المقصود من إطلاق الاسم أو العبارة المنطوق بها إذ يُحَكَّم العرف في بيان المقصود.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال طالب الأمان: آمنوني على مواليَّ، وليس له إلا مواليات إناث لا ذَكر فيهن. فَهُنَّ آمنات استحساناً؛ لأنّ أهل اللغة يقولون للمعتقَات: هنّ موالي بني فلان (٢).

كما يقولون للمعتقين الذّكور.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 737 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.