ومنها: إذا كانت أرض قريبة من القرية أو المدينة فليس لأحد إحياؤها لحقّ أهل القرية والمدينة.
ومنها: المرء أحقّ بالانتفاع بفناء داره من غيره.
ومنها: الأخ الشّقيق مقدّم على الأخ لأب في الميراث وفي الولاية.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
ومنها: إذا كانت أرض قريبة من القرية أو المدينة فليس لأحد إحياؤها لحقّ أهل القرية والمدينة.
ومنها: المرء أحقّ بالانتفاع بفناء داره من غيره.
ومنها: الأخ الشّقيق مقدّم على الأخ لأب في الميراث وفي الولاية.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 742 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3172)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.