Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 750

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الخامسة عشرة [الحقيقة والمجاز]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

سيوجد بعد ذلك.

ومنها: إذا أوصى لآخر بصوف غنمه أو بألبانها أو بأولادها. لم يَجُزَّ إلا ما على ظهورها من الصّوف، ولم يحلب إلا ما في ضروعها من اللبن، ولم يستحقّ إلا ما في بطونها من الولد يوم يموت الموصي. وما حدث بعد ذلك فلا وصيّة له فيه.

ومنها: إذا قال لصبيّ رقيق عنده: هذا ابني. والصّبي مجهول النّسب. ويولد مثله للقائل، فهو ينسب إليه بإقراره ويكون ابنه حقيقة، ولا يكون قوله: هذا ابني. مجازاً عن تحريره من الرّقّ.

أمّا لو كان الصّبي معروف النّسب فيكون هذا القول من السّيّد مجازاً عن تحريره، وكذلك لو كان لا يولد مثله لمثله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 750 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.