Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 752

  1. حرف اللام
  2. القاعدتان السابعة والثامنة عشرة [تخصيص اللفظ العام]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان السّابعة والثّامنة عشرة [تخصيص اللفظ العام]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

اللفظ إذا كان عامّاً يخصّ بالمعروف، وإذا كان خاصّاً لا يخصّ (١).

وفي لفظ: اللفظ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

اللفظ إمّا أن يكون عامّاً في دلالته، وإمّا أن يكون خاصّاً، وإمّا أن يكون مطلقاً وإمّا أن يكون مقيّداً. وقد سبق بيان معنى العام والخاصّ، فاللفظ العامّ قابل للتّخصيص. أيّ الدّلالة على بعض ما يتناوله لفظ العامّ، وللعموم ألفاظ معروفة عن الأصولييّن واللغوييّن. واللفظ المطلق قابل للتّقييد. وما كان خاصّاً أو مقيّداً فلا يخصّ مرّة أخرى ولا يقيّد لأنّ المصغّر لا يصغر مرّتين.

ومفاد القاعدة: أنّ كلّ لفظ عامّ قابل للتّخصيص، وكلّ لفظ مطلق قابل للتّقييد، والمخصصات كثيرة وكذلك القيود ولكن المقصود بالقاعدة التّخصيص والتّقييد بالعرف والعادة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 752 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.