Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 758

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الثانية والعشرون [اللفظ العام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والعشرون [اللفظ العام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

اللفظ العام يكون نصّاً في كلّ ما يتناوله (١). أَصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تمثّل رأي الحنفيّة في دلالة اللفظ العامّ قبل التّخصيص، فاللفظ العام عند الحنفيّة يعتبر نصّاً أي حجّة قاطعة في كلّ ما يتناوله من أفراد قبل التّخصيص. فالعام - قبل التّخصيص - عند الحنفيّة - قطعي الدّلالة، فلذلك لا يجوز تخصيصه إلا بقطعي مثله، فأمّا بعد التّخصيص فهو ظنِّي. وقد سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف العين تحت الأرقام ١٤، ١٥.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: مَن دخل داري فأكرمه. عامّ في كلّ داخل، فلا يجوز للمخاطَب أن يخصّص هذا العموم بأحد دون أحد. لأنّ لفظ (مَنْ) مِن ألفاظ العموم.

ومنها: إذا قال: خذ من الصّندوق ما تريد. فله أن يأخذ جميع ما فيه دون جِرمه.

ومنها: إذا قال عند التّوكيل: بِعْ لِمَنْ شئت. فقوله:- لمن شئت. لفظ عام. فالوكيل حرّ التّصرّف في البيع لمن شاء حتّى لنفسه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 758 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.