Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 760

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [إقامة اللفظ مقام غيره]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

بيع. وأقيم لفظ (وهبتك) مقام لفظ (بعتك) بدليل وقرينة ذكر العوض، فيأخذ العقد في هذه الحال أحكام البيع كلّها.

ومنها: إذا قال: أعرتك هذه السّيّارة بمئة ريال. يكون العقد عقد إجارة - وإن عبَّر بلفظ الإعارة، ويأخذ العقد أحكام عقد الإجارة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: بعتك هذه السّيّارة بغير ثمن. لا يكون عقد هبة قطعاً، بل هو عقد بيع باطل لعدم ذكر الثّمن الّذي هو ركن في عقد البيع.

ومنها: إذا قال: أسلمت إليك هذا الثّوب بهذا الكتاب. لا ينعقد سلماً قطعاً، وفي انعقاده بيعاً قولان عند الشّافعيّة (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 760 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.