Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 762

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الرابعة والعشرون [اللفظ واقتضاؤه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الظّاهر المتبادر إلى الذّهن، ولا يجوز حمله على الإمساك عن الكلام أو الحركة مثلاً، ما لم تقم قرينة على ذلك. وقد قالت مِريم ﵍: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٦)﴾ (١). حيث دلّت بالقرينة على أنّها صائمة عن الكلام دون غيره.

ومنها: إذا حلف ليركبنّ البحر. فإنّما يُراد به ركوب السّفينة لا النّزول في الماء؛ لأنّ الماء لا يركب. ولا يراد به ركوب الموج إلا أن ينويه.

ومنها: إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف، لم تنعقد يمينه - عند الحنفيّة -؛ لأنّه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال ولا سيما في حقّ النّساء والجهّال الّذين لا يعرفون الكلام القديم ولا يخطر لهم ببال، ولا يخطر ببالهم التّجوّز بالمصحف عنه. ورجّحه العزّ بن عبد السّلام (٢) ﵀ خلافاً لمالك والشّافعي رحمهما الله. وخالفه الزّركشي ﵀ وقال: بل قولهما هو القريب؛ لأنّه الحقيقة الشّرعيّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 762 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.