Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 765

  1. حرف اللام
  2. القاعدة السادسة والعشرون [اللفظ المطلق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والعشرون [اللفظ المطلق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

اللفظ المطلق إذا كان له مسمّى معهود أو حال يقتضيه انصرف إليه (١). وإن كان نكرة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اللفظ المطلق الّذي لم يقيّد بوصف أو حال، فعلام يحمل؟

إذا كان لهذا اللفظ المطلق مسمّى معروف، أو حال خاصّة أو صفة، فإنّه يحمل عليه وينصرف إليه ولا يجوز تعميمه وشموله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال أحد المتبايعين: بعتك هذه السّلعة بعشرة ريالات أو جنيهات. فكلمة ريالات أو جنيهات مطلقة في اللفظ، ثمّ لا ينصرف هذا اللفظ إلا إلى المعهود المعروف من الرّيالات أو الجنيهات التي يتعامل بها في تلك البلاد.

ومنها: إذا قال المريض للطّبيب: إنّ بي إسهالاً. فقال الطّبيب: لا تأكل طعاماً دسماً. فإنّه يعلم أنّ النّهي مقيّد بتلك الحال.

ومنها: إذا قال: اشتر لي لحماً. والمعهود بينهم لحم الإبل. فلا ينصرف المطلق إلا إلى ما يعرفونه. وكان ذلك من باب التّخصيص العرفي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 765 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.