Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 33

  1. المقدمة
  2. المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها

المختلفة، وهي قسمان:

أ- قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها،

وب- قسم آخر لا يندرج تحت أي منها.

فمثال القسم الأول: "قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" هي تتفرع على قاعدة "المشقة تجلب التيسير". وقاعدة "لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان". وهي مندرجة تحت قاعدة "العادة محكَّمة".

ومثال القسم الثاني: قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بالإجتهاد - أو بمثله". وقاعدة: "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة".

المرتبة الثالثة: القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب. وهذه التي تسمي بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة. وفي هذا يقول الإمام عبد الوهاب ابن السبكي ﵀ فالقاعدة: "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها". ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: "اليقين لا يرفع الشك" ومنها ما يختص كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور".

والغالب فيما قصد بباب وقُصد به نظم صور متشابهة أن يسمى "ضابطاً (١) ".

وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها فهي تنقسم إلى مرتبتين:

المرتبة الأولى: القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاء ومختلف المذاهب. فمن قواعد هذه المرتبة: كل القواعد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 33 (SanadKitab #14596, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.