Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 772

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الثلاثون [ما ينافي العقد]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

أو كلّه لك كان العقد باطلاً.

أمّا لو قال: أقرضتك هذا المال. اقتضى أنّ الرّبح كلّه للمستقرض. فإذا قال: على أنّ الرّبح لي أو بيننا بطل وكان قراضاً باطلاً.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: ملكتك هذه السّيّارة بلا عوض. كان هبة. لأنّ لفظ التّمليك يحتمل البيع والهبة، فحمل على الوجه الّذي يصحّ.

ومنها: إذا قال: بعتك منافع هذه الدّار شهراً بعشرة كان إجارة، ولو قال بلا أجرة. كان عاريَّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 772 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.