Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 780

  1. حرف اللام
  2. القاعدة السادسة والثلاثون [البينة واليمين]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّادسة والثّلاثون [البيِّنة واليمين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لو يعطى النّاس بدعواهم لادَّعى رجال دماء قوم - أو رجال - وأموالهم، ولكن البيِّنة على المدّعِي واليمين على المدَّعَى عليه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نصّ حديث نبوي كريم يحدّد طريق إثبات الحقوق ونفيها؛ حتّى لا يأخذ أحد ما لا يستحقّ، ولا يمنع أحد من أداء ما وجب عليه أو أخذ ما استحقّه ووجب له. والحديث رواه مسلم ﵀ عن ابن عبّاس في كتاب الأقضية رقم ١٧١١. والبيهقي في السّنن الكبرى جـ ١٠ في كتاب الدّعوى والبيّنات حديث رقم ٢١١٩٧ بلفظ مسلم. وحديث رقم ٢١٢٠٠، ٢١٢٠١، ٢١٢٠٢، ٢٢٢٠٣ كما رواه غيرهما.

ومفاد الحديث: أنّ البيّنة - وهي الشّهود - إنّما تجب على المدّعِي، واليمين إنّما تَلزم المدَّعَى عليه، - عند الإنكار وعدم بيّنة المدّعِي -، وإذا طلب الخصم يمينه.

ولولا ذلك لادّعى أناس كثيرون دماء آخرين وأموالهم بالباطل

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 780 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.