Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 816

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة [بطلان العبادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة [بطلان العبادة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لكلّ عبادة - إلى جانب أركانها - شروط تصحّ بها، فإذا فقد شرط منها أو وجد ما ينافي أحد شروطها بطلت تلك العبادة.

والحقيقة أنّ مدلول هذه القاعدة أعمّ من العبادة - كالقاعدة السّابقة - إذ يشمل حكمها كلّ عمل شرعي يقوم به المكلّف؛ حيث إنّ كلّ عمل إذا وجد ما ينافي أحد شروطه فإنّه يبطل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّلاة يشترط لصحّتها طهارة المصلّي جسماً وثوباً ومكاناً، فإذا أحدث وهو في الصّلاة بطلت صلاته فوراً. أو أحدث أثناء وضوئه وجب عليه استئنافه.

ومنها: إذا أكل الصّائم أو شرب أو جامع عامداً في يوم صومه بطل صومه؛ لأنّ هذه الأفعال تنافي الصّوم الشّرعي.

ومنها: إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يتصرّف بالمبيع، فقد بطل عقد البيع؛ لأنّ هذا الشّرط ينافي مقتضى العقد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 816 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.