Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 820

  1. حرف لا
  2. القاعدة السادسة [الإذن الباطل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة [الإذن الباطل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا تأثير للإذن في جعل مَن ليس بأهل أهلاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها. ولكن تلك كانت إجازة في الانتهاء وهذه مختصّة بالإذن في الابتداء.

فمن ليس بأهل للتّملّك أو التّصرّف لا يجعله الإذن أهلاً لذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الأكثرين - لا يحلّ الملك للعبد، فالعبد لا يملك؛ لأنّه مملوك. ولذلك لا يجوز للعبد أن يتسرى - أي يملك رقيقة بملك اليمين ويطأها، ولو أذن له السّيّد؛ لأنّ العبد مملوك فلا يجوز أن يكون مالكاً للمال لما بين المالكيّة والمملوكيّة من المنافاة. وعلى ذلك ملك الرّقبة لا يثبت للعبد فكذلك حكمه وهو حلّ الوطء. بخلاف النّكاح فإنّ العبد يجوز له أن يتزوّج بإذن السّيّد ضرورة، وزواج العبد لا يجعله مالكاً للزّوجة لكن له ملك وحل الوطء فقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 820 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.