Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 826

  1. حرف لا
  2. القاعدة العاشرة [التابع]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

في الشّجر والأرض جميعاً؛ لأنّ الشّجر تبع للأرض وليس الثّمر تابعاً للشّجر وحده، فانقسم الدّين على قيمة الثّلاثة سواء فيذهب الشّجر بثلث الدّين.

ومنها: إذا قطع قاطع يد إنسان من نصف السّاعد فعليه نصف الدّيّة؛ لأنّه ليس للسّاعد ولا للكفّ بدل مقدّر سوى الأصابع - فلو قطعها كلّها فعليه نصف الدّية - ولكن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنّه عليه إلى جانب نصف الدّية حكومة عدل في نصف السّاعد حيث إنّه لم يجعل تبعاً للكفّ لأنّه لا تبع للتّبع - فالكفّ تبع للأصابع في وجوب نصف الدّية ولا يمكن جعل السّاعد تبعاً للأصابع لأنّ الكفّ حائل بينه وبين الأصابع فوجب فيه حكومة عدل. وعند أبي يوسف ﵀ لا يجب إلا أرش اليد لحديثين رواهما (١).

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

ما سبق ذكره من أنّ الأب تابع للجدّ والابن تابع للأب، فكان الأب تابعاً من وجه متبوعاً من وجه.

ومنها: وكيل الوكيل جائز إذا أذن الأصيل، فالوكيل الأوّل تابع للأصيل وهو متبوع بالوكيل الآخر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 826 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.