Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 832

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثالثة عشرة [مزاحمة التبع للأصل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة عشرة [مزاحمة التّبع للأصل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا تثبت المزاحمة للتّبع مع الأصل فيها يستحقّ بغلبة الأصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان المراد بالتّبع والأصل: فإذا كان الأصل هو الأقوى، لأنّه سبب وجود التّبع والتّبع وجوده تابع لوجوده أصله، فإذن لا تقع المزاحمة بينهما ولا تثبت؛ لأنّه كما سبق إنّ معنى المزاحمة: المدافعة، والمدافعة إنّما تكون بين متماثلين في الوجود والقوّة، لكن لمّا كان الأصل غالباً بقوّته وسبق وجوده فلا تثبت المزاحمة بينه وبين تابعه وفرعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أوصي لامرأة حامل بوصيّة، فلو وضعت المرأة بعد وفاة الموصي، فلا يستحقّ مولودها من الوصيّة شيئاً؛ لأنّه تبع للأمّ, ولا مزاحمة للتّبع مع الأصل.

ومنها: إذا أعتق شخص عبداً ثمّ مات المعتِق فولاء العتيق يكون لابن المعتِق؛ لأنّه عصبة لأب، فإذا مات المعتِق عن ابن وابنة، ثمّ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 832 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.