Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 328

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الرابعة والستون [الاقتران]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والستون [الاقتران]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا قُرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة أو وسيلة لغيرها فالأصل استقلال كل واحدة منهما، لا اشتراط إحداهما في الأخرى إلا بدليل (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن العبادات المختلفة تؤدى كل عبادة منها مستقلة عن الأخرى المغايرة لها، فالصلاة غير الصوم، والصوم غير الاعتكاف.

فإذا قُرنت عبادتان مختلفتان - في فعل الرسول ﷺ أو كانت إحداهما وسيلة للأخرى، فالقاعدة المستمرة والأصل المستصحب أنه لا يشترط إحداهما للأخرى إلا بدليل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الاعتكاف والصوم عبادتان مختلفتان، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الصوم للاعتكاف حيث أوجبه الحنفية واعتبروا الصوم شرطاً في صحة الإعَتكاف، وكذلك أوجبه مالك (٢)، والثوري والليث ورواية عن أحمد (٣) رضي الله عن الجميع. إستناداً إلى حديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "لا إعتكاف إلا بصوم" (٤)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 328 (SanadKitab #14596, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.