Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 874

  1. حرف لا
  2. القاعدة السادسة والثلاثون [الضرر والضرار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ابتداءً ولا جزاءً، فالضّرر محرّم بالنّصّ؛ لأنّ لا النّافية الاستغراقية تفيد المنع من كلّ أنواع الضّرر في الشّرع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أحدث المالك في ملكه ما يضرّ جاره من هزّ أو دقّ أو رائحة كريهة ضارّة فإنّه يمنع من ذلك.

ومنها: النّهي عن الضّرر في الوصيّة.

ومنها: النّهي عن إمساك المرأة قصد الإضرار بها.

ومنها: مَن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه - إذا مسَّت الضّرورة، ولم يمكن دفعه بغير القتل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 874 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.