Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 880

  1. حرف لا
  2. القاعدة الأربعون [التوهم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الأربعون [التّوهّم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بالتّوهّم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لا عبرة: لا اعتبار ولا اعتداد.

التّوهّم: التّخيّل والتّمثل في الذّهن. وهو الوهم أيضاً، ويقابله الظّنّ.

فالتّوهّم لا يثبت به حكم شرعي، كما لا يجوز تأخير الشّيء الثّابت بصورة قطعيّة بوهم طارئ. فالوهم باطل لا يثبت معه حكم شرعي. كما لا يؤخّر لأجله حكم شرعي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مات مدين عن تركة مستغرقة بالدّيون وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم، عليه أن يفعل - بعد أن يكون قد أعلن عن وفاة المدين وعن إرادة بيع تركته لسداد ديونه - فالقاضي بعد ذلك لا يجوز له أن يؤخّر بيع التّركة لاحتمال ظهور دائن آخر.

وينظر القاعدة رقم ٧٤.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 880 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.