Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 883

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثانية والأربعون [خطأ الظن]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا ظنّ المدفوعَ إليه زكاته غير مصرف للزّكاة، ومع ذلك دفع له. ثمّ تبيّن أنّه مصرف أجزأه اتّفاقاً.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا صلّى في ثوب ظنّه نجساً ثمّ ظهر أنّه طاهر. أعاد الصّلاة. لأنّه صلّى مع الشّكّ في الطّهارة.

ومنها: إذا صلّى الفرض وعنده أنّ الوقت لم يدخل بعد، فظهر أنّه كان قد دخل، لم تجزئه صلاته ووجب عليه إعادتها.

ومنها: إذا رأى المتيمّم قافلة فظنّ أنّ معهم ماءً، توجّه عليه الطّلب، وبطل تيمّمه، ولو لم يجد عندهم ماءً، فيجب عليه إعادة التّيمّم. فالظّنّ الخاطئ في هذه الأمثلة وأشباهها بني عليه حكم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 883 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.