Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 886

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة والأربعون [العرف الطارئ]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الرّابعة والأربعون [العرف الطارئ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بالعرف الطارئ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعرف الطارئ: العرف الحادث الجديد.

الأصل أنّ العرف المعتبر في الأحكام هو العرف السّابق لوقوع الحادثة والمقترن بها فهذا العرف يصلح مخصّصاً للعموم ومقيّداً للإطلاق.

ولكن العرف الجديد لا يصلح لذلك ولا يحتجّ به.

وقد سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثالها ضمن قواعد حرف العين تحت الرّقم ٣٩، حيث وردت القاعدة بلفظ: "العرف الّذي تحمل عليه الألفاظ إنّما هو المقارن السّابق لا اللاحق".

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 886 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.