Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 889

  1. حرف لا
  2. القواعد السادسة والسابعة والثامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتحاد الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولاتها

القواعد السّادسة والسّابعة والثّامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتّحاد الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا عبرة لاختلاف السّبب مع اتّحاد الحكم (١).

وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود (٢).

وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود (١).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:

الأصل أنّ الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتّبة عليها لا لأعيانها كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ١٩٢ - ١٩٤.

وعلى ذلك لا حجّة ولا اعتداد باختلاف السّبب إذا كان الحكم متّحداً، وهذا مدلول القاعدة الأولى.

والقاعدة الثانية مفادها: أنّ اختلاف الأسباب لا يضرّ ولا يهتمّ به في إصدار الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأنّ عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء الوسيلة.

والقاعدة الثّالثة مفادها: أنّ الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود منتفياً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 889 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.