Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 907

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثامنة والخمسون [الرخص]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّامنة والخمسون [الرُّخص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا مدخل للرّأي في إثبات الرُّخَص (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الرّخص: جمع رخصة، والرّخصة في اللغة: من الرّخص وهو: الّلين والتّوسعة، والسّهولة (٢). ومعنى الرّخصة في الاصطلاح الفقهي: هي الأحكام الّتي تثبت مشروعيّتها بناء على الأعذار مع قيام الدّليل المحرّم توسّعاً في الضيّق (٣).

واختلف في حكمة مشروعيّة الرّخص: هل شرِعت تَرفّهاً وتوسعة على أصحاب الأعذار، أو شرعت ترفّهاً فقط. فلا يناط بالمعصية؟ خلاف.

وهل يقاس على الرّخص أو لا يقاس؟ خلاف بين الفقهاء في ذلك.

فمفاد القاعدة: أنّ الرّخص إنّما شرعت تعبّداً من الشّارع وتيسيراً على العباد، فلا مجال للرّأي بالاجتهاد فيها، ولا يُتَعدّى بها

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 907 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.